أدانت محكمة بداية بيت لحم، بصفتها الجنائية برئاسة القاضي مصلح أبو عرام، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمين (ع.ش)، و(ح.د) و(أ.د) بتهمة تداول منتجات وسلع مستوطنات خلافا لأحكام المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن حظر ومكافحة منتجات? المستوطنات، وحكمت عليهم بالحبس لمدة سنتين ودفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني لكل منهم.
وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمي.