المحكمة الدستورية : يحق للرئيس رفع الحصانة عن أي نائب تشريعي

يحق للرئيس رفع الحصانة عن أي نائب تشريعي

 قال وزير العدل علي أبو دياك، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3/11/2016، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26/9/2016 لتفسير نصوص في القانون الأساسي، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/9/2016 في النقض الجزائي رقم (326/2015).

وقد نص قرار المحكمة الدستورية على:

قررت المحكمة بشأن تفسيرها لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي

ما يلي: 1- الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه،

2- ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتا إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري،

3- لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون.