أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضيين أحمد طوباسي، وسائد الحمد الله، المتهمين (ث.ع) و(إ،ر) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، والحبس مدة سنتين للمتهم الثاني.
كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضيين منال المصري، وأحمد طوباسي حكما بحق المتهم ( أ.ع) وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة التخابر خلافا لأحكام المادة 112/2 من قانون العقوبات.
كذلك أدانت المحكمة بالهيئة الحاكمة ذاتها، المتهمين (ك.ب) و(م.خ) بتهمة نقل منتجات مستوطنات خلافا لأحكام 14/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة منتجات المستوطنات بدلالة المادة 4 وحكمت على المتهم الأول بدفع غرامة مالية 2000 دينار أردني، في حين أدانت المتهم الثاني بالتهمة ذاتها خلافا لأحكام المادة 14/4 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة 500 دينار أردني.
وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف رانية التميمي.