أصدرت محكمة بداية الخليل، اليوم الأربعاء، استنادا للبينات التي قدمتها النيابة العامة، حكما يقضي بحبس المتهم المدان (ع.ح) لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975.
كما حكمت بالحبس لمدة سنتين لإدانته بتهمة حيازة مخدرات خلافا لأحكام المادة 7أ م 8 أ من الأمر العسكري، وعملا بأحكام المادة 72 من القانون ذاته دمج العقوبات وتنفيذ الاشد وهي الحبس لمدة 10 سنوات، وتضمينه نفقات محاكمة بمبلغ 500 دينار اردني، ومصادرة واتلاف المادة المخدرة المضبوطة.