تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 10 رمضان (15 يونيو 2016)، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المُنّشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً حتى نهاية يوم الخميس 14 ذو الحجة (15 سبتمبر 2016)، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، أن القرار الوزاري ينص على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم 15 من شهر يونيو إلى نهاية اليوم 15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
وأضاف الدكتور العويدي أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وطالب أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، حيث سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.