الإفتاء : يباح للزوجة وضع شرط "عدم الزواج عليها" عند كتابة عقد الزواج

شرط عدم الزواج عليها

ردت دائرة الإفتاء الأردنية، على سؤال حول الاشتراط حول عدم الزواج من زوجة أخرى في عقد الزواج، مبينة أن الشريعة الإسلامية أباحت هذا الأمر.

ووفقا لرد دائرة الافتاء الأردنية، فإن الشريعة أباحت للزوجة وضع الشروط في عقد الزواج إذا كان نافعا لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، موضحة أنه يحق للزوجة طلب فسخ العقد ومطالبة الزوج بسائر حقوقها الزوجية، في حال لم يف بالشرط.

وأشارت الإفتاء إلى ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

وفي ذات السياق، ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني، في المادة "37" فقرة "أ" على: "أنه في حال اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق الغير، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل

خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".