صلح رام الله تحكم بالحبس سنة لمدان بتهمة الابتزاز الالكتروني

أصدرت محكمة صلح رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ممثلة بهيئة القاضي عامر الشلالدة حكماً بإدانة المتهم (أ،ح) بتهمة استعمال الشبكة الالكترونية في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 28 لسنة 2020 المعدل للمادة 15 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.

وأشارت وقائع لائحة الاتهام أن المدان أقدم على ابتزاز وتهديد المشتكية بنشر صورها، وحكمت عليه بالحبس الفعلي مدة سنة والحبس سنتين مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات وبالغرامة ألف دينار أردني.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها معاون النيابة العامة علا عبيد بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.