الرئيس يُحدد مدة عمل المحافظين: 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة

 نشرت جريدة الوقائع الرسمية عدد 184، مرسوم رقم 22 لسنة 2021 بشأن اختصاصات المحافظين.

ونصت المادة رقم (1) من المرسوم، أنه يشار إلى المرسوم رقم 22 لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين، لغايات إجراء هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.

كما نصت المادة (2) على تعديل الفقرة (1) من المادة (1) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يكون لكل محافظة محافظ يتم تعيينه وتحديد درجته ونقله وإعفائه من منصبه وقبول استقالته وإحالته للتقاعد، بقرار من رئيس الدولية، وتكون مدة خدمته كمحافظ في محافظة واحدة أو أكثر 5 سنوات قابلة للتمديد بقرار من رئيس الدولة لسنة واحدة فقط.

وأكدت المادة 3 أنه يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.