رام الله الاخباري :
أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، حكماً بإدانة متهمين بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، وفقاً للمادة 7 و8 من الأمر العسكري رقم 558، وعملاً بأحكام
المادة 72 من قانون الإجراءات النافذ، بالسجن لمدة سنة ومصادرة المضبوطات وإتلافها، وعن متهم ثالث بتهمة ترويج مواد مخدرة وفقاً للمادة 13 من الأمر العسكري رقم
558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وجاء هذا الحكم، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، بعدما أحالت نيابة نابلس
الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولا إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.