الرئيس يصدر قوانين لمحاربة ظاهرة السلاح والابتزاز الالكتروني

ظاهرة السلاح والابتزاز الالكرتوني

رام الله الاخباري : 

 أصدر الرئيس  محمود عباس قرارا بقانون، عدَل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998م حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية

المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهربيها بصورة مخالفة للقانون.

كما أصدر الرئيس  قرارا بقانون آخر عدَل بموجبه قرار بقانون الجرائم الالكترونية رقم (10) لسنة 2018م لجهة تغليظ عقوبة جرائم الابتزاز الالكتروني السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة بالقانون.

ويأتي إصدار هذه القوانين في سياق الجهود الرامية للحد من هذه الجرائم وتعزيز الردع الخاص والعام بشأنها.

واكد ارزيقات على ضرورة الالتزام بعدم اقامة الحفلات والتجمعات تتفيذا لتعليمات قانون الطوارىء وعدم اطلاق النار في المناسبات .  وان الشرطة والاجهزة الامنيه تعمل بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة وملاحقة مرتكبيها.

وفي سياق آخر، أشار ارزيقات إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يساعد في دخول السلاح الى الاراضي الفلسطينية.

وقبل أيام  لقيت شابة مقتلها بعد أن أصيبت برصاصة طائشة في مخيم الأمعري جنوب محافظة رام الله، فيما أصيبت شقيقتها بجراح متوسطة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشابة مجد عمر البابا (26 عاماً) توفيت بعد أن أصيبت برصاصة طائشة خلال حفل زفاف في مخيم الأمعري.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة مجد أصيبت برصاصة في الرقبة ما أدى لوفاتها على الفور.

ولفتت إلى أن إطلاق النار كان في حفل زفاف في المخيم ما أدى لإصابة شقيقتها بجراح نقلت على إثر إصابتها للمستشفى لتلقي العلاج.