رام الله الاخباري :
قالت النيابة العامة إن القضايا الجزائية الواردة لها انخفضت بنسبة 74%، في تقرير حول القضايا الجزائية والقرارات والتعليمات التنظيمية المتبعة في ظل حالة الطوارئ للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 (كورونا).
وبينت أن عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة بين (5 آذار- 5 نيسان من العام 2020) بلغت 1080 قضية، تمت إحالة 60% منها للمحكمة، بواقع 649 قضية،
حيث بلغ مؤشر انخفاض القضايا الواردة للنيابة 74%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، بواقع 4126 قضية ورادة، تم إحالة 83% منها للمحكمة، وانخفضت نسبة
القضايا المحالة للمحكمة في ظل حالة الطوارئ 27% بالمقارنة مع العام 2019، فيما بلغ عدد الموقوفين الذين تم توقيفهم خلال الفترة بين (5 آذار- 5 نيسان من العام 2020) 520 موقوفا.
وأوضحت أنه منذ إعلان حالة الطوارئ وحتى 5 نيسان بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والقوانين ذات العلاقة (258) قضية، منها (71) قضية وردت لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ ورد للنيابة العامة (25) قضية بخصوص نقل أخبار مختلقة بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، بقصد إثارة الفزع خلافاً لأحكام المادة 91 من
قانون رقم (3) لسنة (1996) بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والجدير بالذكر أنه خلال الربع الأخير من فترة هذا التقرير لم يتم تسجيل أي قضية بهذا الخصوص.
وقالت إن من أشد الجرائم خطورة والواردة للنيابة العامة، قضايا القتل حيث تم تسجيل (8) قضايا، فيما بلغ عدد قضايا السرقة (97) قضية، منها (75%) جنح و(25%)
جنايات، كما ورد للنيابة ضمن الفترة المحددة أعلاه (12) قضية تجارة مخدرات، و(76) قضية حيازة وتعاطي مخدرات.
كما ورد للنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام (126) قضية، تركزت ضمن ثلاث نيابات متخصصة؛ نيابة حماية الأحداث (52%)، ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية (32%)، فيما بلغت عدد القضايا الواردة لنيابة حماية الأسرة من العنف (16%)، وذلك من إجمالي عدد القضايا المتخصصة الواردة للنيابة العامة.
كما أولت النيابة العامة اهتماما خاص لرفع الثقافة القانونية لدى المواطنين، وذلك بتوعية المواطن بخطورة مخالفة التعليمات والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة
خلال حالة الطوارئ، حفاظاً على صحة المواطن، ولأهمية النأي بالنفس عن ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً، وذلك
استنادا للمادة (3) من الفقرة (7) من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، "فإن كل من يرتكب أية جريمة ضد النظام العام والسلم والاستقرار الأهليين أثناء حالة الطوارئ، يعاقب بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً".