رام الله الإخباري
رام الله الإخباري :
قالت وزارة النقل والمواصلات أن الطفل الراكب في مركبات العمومي، يحسب راكب عادي ويحق للسائق أخذ منه أجرة في حال تجاوز عمره ال5 سنوات، أو كان جالس بمقعد كغيره من الركاب.
وتنص المادة 329 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أنه "لا ينقل قائد المركبة العمومية عدداً من الركاب يتجاوز العدد المحدد في رخصة المركبة، غير أنه يجوز له نقل
ولدين لم يتما الخامسة من عمرهما إضافة إلى عدد الركاب المسموح بنقلهم في المركبة حسب رخصتها على أن يجلسا في المقعد الخلفي."
كما وتنص المادة (226) على أنه "لا يجوز لأحد أن ينقل في المقعد الأمامي للمركبة الآلية (عدا الدراجة النارية والحافلة) ولداً لم يتم الرابعة عاشرة من عمره إلا إذا كان
مربوطا بجهاز تثبيت يناسب وزنه وسنه ومن النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص."
وعن تقديم الشكوى، قال الناطق بإسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، أنه يحق للراكب تقديم الشكوى بحق السائق، في حال تجاوز التعليمات وقوانين المرور.
وأوضح رحال لموقع " رام الله الإخباري" أن تقديم الشكوى يكون من خلال الموقع الالكتروني لموقع وزارة النقل والمواصلات، أو التوجه شخصياً إلى مديرية النقل
والمواصلات وتقديم شكوى رسمية، وبعدها سيتم مراجعة السائق وإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، في حال كان هنالك مخالفة للقوانين والانظمة .
رام الله الاخباري