رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
قرر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو
لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
ونقلت قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية، عن المرسوم القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وأصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة
المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة..
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فإن العقوبة كانت في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد
أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من
العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
وأوضحت أن المرسوم قضى أيضا بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
يذكر أن سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء وصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق تجاوز 1200 ليرة سورية مقابل الدولار.
وتعاني سوريا حاليا من شح في الموارد النفطية المستخدمة في التدفئة والكهرباء في ظل ارتفاع كبير ومتزايد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ترافق مع زيادة كبيرة للأسعار في الأسواق ما خلق حالة من التشنج في الشارع السوري تمثل بدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الوضع المعيشي نتج عنها خروج بعض التظاهرات في محافظة السويداء أول أمس حملت شعار "بدنا نعيش".
سبوتنيك