رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
قررت محكمة أمن الدولة الأردنية تطبيق "العقوبة الأشد" على الإسرائيلي المتسلل إلى الأردن كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى الأردن في 29 تشرين أول/أكتوبر 2019، وهي الحبس 4 أشهر بتهمة الدخول بطريقة غير مشروعة من ضمنها مدة توقيفه.
ووفقا لوسائل الاعلام الأردنية، فإن محكمة أمن الدولة قررت أيضا إدانة الإسرائيلي بتهمة حيازة مادة مخدرة بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية ألف دينار عن تهمة حيازة المخدرات.
وقال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، إنه "بوشر بإجراء المحاكمة وقررت المحكمة استنادا إلى المادة 227 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، انتداب مترجم بين الظنين والمحكمة بين اللغة العربية واللغة الانكليزية".
وأشار إلى أن المحكمة وجهت إلى الإسرائيلي، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي "حشيش" خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهمة الثانية دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
وتنص المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية: "أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد عن 3 آلاف دينار، كل من تعاطى، أو هرّب، أو استورد، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية، أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى".
فيما تنص المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام، أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من دخل الأردن، أو خرج منه بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك".
المملكة