أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل المتهم (ن.س) بتهمة شراء وبيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبيعها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وحكمت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة قيمتها 10,000 دينار أردني على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، بالإضافة لمصادرة وإتلاف المواد المخدرة.
جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة فؤاد العواودة.