الحكم على متهم بتداول اوراق نقدية مزورة بالسجن لخمس سنوات مع الاشغال الشاقة

تداول عملة مزورة في الضفة الغربية

 أدانت محكمة بداية أريحا، المتهم (م.خ) بتهمة تداول أوراق نقدية مزورة خلافا للمادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات.

وترأس الجلسة القاضي بلال أبو هنطش، وعضوية القاضيين أنطون أبو جابر، وفراس مسودي، وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم محمد مسعد.