رام الله الإخباري
ألغت المحكمة الإدارية الاردنية مؤخرا قرارا لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الاردن "تضمن إلغاء القيد المدني لمستدعي وتظهير جنسيته من أردني إلى فلسطيني".
ووفق القرار، فقد استند المستدعي في الطعن ضد "الاحوال" على "أن القرار الطعين مشوب بعيب عدم الاختصاص، وانه مبني على مخالفة للدستور والقوانين والانطمة والخطأ في تطبيقها وتأويلها، بالإضافة الى انه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، فضلاً عن أن إجراءات إصدار القرار معيب الشكل والاجراء والسبب".
وتتلخص وقائع القضية، بحسب القرار، بأن المستدعي وهو أردني الجنسية من مواليد لبنان العام 1978، حيث استمد الجنسية الأردنية من والده المولود بمنطقة الشيوخ/ الخليل العام 1947، حيث كان الأخير قاصرا في فترة الإقامة القانونية ما يكسبه الجنسية الأردنية.
كما أن جد المستدعي لأبيه هو أيضا أردني بموجب شهادة ميلاد صادرة عن مديرية ضريبة الأملاك السلطة الوطنية، ومصدقة من وزارة الخارجية الأردنية باعتباره يدفع الضرائب من تاريخ 24 حزيران (يونيو) 1949 وحتى 23 أيلول (سبتمبر) 1953.
وأضاف القرار "كون زوجة المستدعي لا تحمل الجنسية الأردنية، تقدم المستدعي الى وزير الداخلية بطلب تجنيس زوجته، حيث حصلت عليها تبعا لزوجها الأردني استنادا لكتاب من وزير الداخلية العام 2014، وفي الـ12 من كانون الثاني (يناير) 2016 ورد كتاب وزير الداخلية الى المستدعي ضدها يتضمن إلغاء ما جاء بكتابه السابق،
وإلغاء كل الوثائق التي حصلت عليها، وبنفس الوقت التعامل مع المستدعي وأفراد أسرته ووالده وأشقائه معاملة المواطنين الفلسطينيين، وإزالة أي ارقام وطنية بأسمائهم".
وتابع إن ذلك دفع "الأحوال"، وبناء على كتاب وزارة الداخلية، إلى إلغاء القيد المدني للمستدعي وتظهير جنسيته من أردني إلى فلسطيني.يشار إلى أن قرار المحكمة الإدارية قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصداره.
صحيفة الغد