دانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين، وعضوية القاضيين جمال شديد، ورائد زيدات، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (أ.ج) بتهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المواد 260 و 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتزوير في أوراق رسمية خلافا للمادة 265 بدلالة المادة 260 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات .
وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة اسمير بنات، مطالبا بإيقاع أقصى العقوبة على المدان، لتحقيق الردع الخاص، والردع العام.