قطر تعلن انها حققت انتصاراً على الدول المقاطعة لها

فتح الممرات الدولية امام الطائرات القطرية

قال وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي إن بلاده حققت تقدمًا بإجبار دول الحصار على الامتثال لاتفاق شيكاغو، مؤكدًا أن حركة الملاحة الجوية ستشهد تحسنًا ملموسًا بعدما استجابت دول الحصار لمطلب قطر بفتح ممرات ملاحية بالأجواء الدولية.

وعبر السليطي عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، مشيرًا إلى أن الاجتماع استخدم تعبير "الامتثال" لاتفاقية شيكاغو التي تنص على حرية الملاحة الجوية.

وقال الوزير القطري إن دول الحصار مارست التعسف والتمييز في حظرها الطيران القطري، مما يجعل قرارها مخالفا لاتفاق شيكاغو، مضيفا أن قطر حققت تقدما بإجبار هذه الدول على الامتثال للاتفاق.وعبر السليطي عن الأسف لاضطرار قطر إلى اللجوء إلى محفل دولي لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن قطر ستقدم شكوى لمنظمة (إيكاو) بموجب المادة 84 من اتفاقية شيكاغو، وذلك للمطالبة بإعادة فتح المجال الجوي لدول الحصار أمام خطوط الطيران من وإلى قطر.

وقبلت المنظمة في وقت سابق النظر في شكوى قطر بهذا الشأن، رغم الضغوط التي مارستها دول الحصار.أنهت منظمة (إيكاو) اجتماعها الاستثنائي في مونتريال بمطالبة جميع الدول الأعضاء بالالتزام باتفاقية شيكاغو التي تنص على حرية الملاحة الجوية، كما دعت المنظمة جميع أعضائها للتعاون من أجل ضمان سلامة وأمن الطيران.

وكشف السليطي عن أن دول الحصار قدمت لوائح فتح ممرات الطوارئ أمام شركة طيران القطرية قبيل بدء اجتماع المنظمة بقليل، حيث قدمت قطر للمنظمة ملفا مدعوما بالوثائق بشأن انتهاك دول الحصار المواثيق الدولية وتعريض سلامة وأمن الطيران للخطر.

جدير بالذكر أن اتفاقية شيكاغو المنشئة لمنظمة الطيران المدني (إيكاو) تنص على ضرورة التزام الدول الأعضاء بتسهيل الملاحة الجوية، حيث تنص المادة 22 في الباب الرابع على أن تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ كل التدابير العملية لتسهيل ملاحة الطائرة بين أقاليم الدول المتعاقدة وتجنب كل تأخير لا داعي له للطائرات أو لطاقمها أو ركابها أو حمولتها.

كما تنص المادة 84 في الباب 18 على أنه إذا وجد خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو ملحقاتها، ولم تفلح المفاوضات في فضه، فعلى مجلس منظمة إيكاو-بناء على طلب أي دولة طرف في الخلاف-أن يتخذ قرارا في هذا الشأن، ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يصوّت عند بحث المجلس خلافا يكون هو طرفا فيه.