رام الله : ادانة متهمين بتزوير اوراق رسمية

4_980098592

 أصدرت محكمة استئناف رام الله، اليوم الخميس، حكما بالإدانة ضد المتهمين (أ.د) و (س.ن)، بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بدلالة المادة 265 من ذات القانون، وتهمة شراء والتوسط في بيع مال مسروق خلافا لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.

ووفق بيان لمكتب النائب العام، فقد تم ادانة المتهم (أ.د) بتهمة التوسط في بيع مال مسروق وحكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، عملا بأحكام المادة 412 من قانون العقوبات لسنة 1960.

 وقال البيان: كما جرى إدانت المتهم (س.ن) بتهمة تزوير أوراق رسمية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، عملا بأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265، وكذلك حكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة شراء مال مسروق بموجب المادة 412 من قانون العقوبات لسنة 1960، وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه عملا بالمادة 72/1 من قانون العقوبات.

وأضاف: وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهمين أمام محكمة الدرجة الاولى بالبراءة من التهم المسندة اليهم، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية، وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم .