أكدت وزارة العمل أن الدعوات الى الإضرابات والتلويح بها في القطاع العام وفي قطاع التعليم بشكل خاص، من قبل بعض الجهات وبشكل ارتجالي وانفعالي، هي دعوات غير قانونية ولا تنسجم مع القوانين الفلسطينية ومخالفة لما نص عليه القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 والمنظم للإضراب في القطاع العام.
وشددت في بيان توضيحي صادر عنها اليوم الأربعاء، على أن الحق في الإضراب كما الحق في التنظيم النقابي يعتبر من الحقوق المصانة التي تسعى الحكومة ووزارة العمل لحمايتها ورعايتها شريطة أن تكون متوافقة مع القانون.
وأكدت على أنه، انطلاقا من مبدأ الأجر مقابل العمل الذي يعتبر الأساس في تلقي الراتب واستحقاق الأجر، فإنه يجب أن نذكر بالتعريف القانوني للإضراب وهو الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل، وعليه فإنه ووفقا للمعاير الدولية لا يتم دفع الأجر في حال عدم القيام بالعمل حتى وان كان الامتناع عن القيام به متوافقا مع الأصول القانونية المعمول بها.
كما أكدت وزارة العمل على أن الاتفاقيات العربية والدولية والتي شددت على حماية الحق بالإضراب، أتاحت للحكومات وضع الضوابط والقوانين التي تنظم هذا الحق لضمان المحافظة على النظام العام وعدم تهديد السلم الأهلي والمجتمعي في الدولة. ونوهت، بهذا الخصوص، إلى القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 الصادر عن رئيس دولة فلسطين والمتعلق بتنظيم الإضراب في القطاع العام ومنه قطاع التعليم، وان هذا القرار قد وضع الضوابط والإجراءات التي يجب إتباعها قبل إعلان الإضراب أو القيام به.
ودعت "العمل" في بيانها أصحاب دعوات الاضراب الى التوقف فورا عنها لاعتبارها تعطيل غير مبرر وغير قانوني للعملية التعليمية يستوجب محاسبة من يقومون بها وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وما نص عليه من مواد تعالج المخالفات الإدارية والغياب غير المبرر عن العمل والامتناع عن تنفيذ المهام والواجبات المطلوبة من الموظفين والتي أعلنوا التزامهم بها في عقود توظيفهم، لان البديل لتطبيق القانون هو حالة الفوضى التي لا تخدمنا جميعا وتشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمع بكل مكوناته وفئاته وهذا ما يجب أن نحرص على عدم الوقوع فيه تحت أي ظرف كان.