تعديل جديد يلزم المدين بدفع 15% دفعة اولى من المبلغ المحكوم عليه في دائرة التنفيذ

SazOv.jpeg

أدخلت الجهات المختصة تعديلًا جديدًا على المادة (155) من قانون تنفيذ الأحكام القضائية، ينص على أنه لا يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في حال عرضه تسوية تتناسب مع قدرته المالية، إلا إذا لم يدفع المدين دفعة أولى لا تقل عن 15% من المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار المحددة.

وبموجب التعديل، إذا رفض المحكوم له (الدائن) التسوية المقترحة، أو لم يوافق المدين على الدفع، يحق لقاضي التنفيذ أو رئيس الدائرة المختصة دعوة الطرفين لجلسة استماع، والتحقيق في مدى قدرة المدين على السداد، قبل إصدار القرار المناسب في القضية.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين حقوق الدائنين وظروف المدينين، ومنع إساءة استخدام طلبات الحبس في القضايا المالية دون التحقق من النية الجدية في التسوية.