غرامة لا تقل عن 1000 دينار لمن يزاول التجارة الالكترونية دون ترخيص

كشف مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية الذي عرض مؤخراً على جلسة مجلس الوزراء بالقراءة الأولى بهدف تنظيم وضبط التجارة الإلكترونية.

وبموجب مسودة القانون يحظر ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية، ينشأ لهذه الغاية ويضم بيانات كافة المزودين الإلكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل أراضي الدولة.

وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 1500 صفحة وموقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية في فلسطين، غالبها غير مرخصة أو مسجلة لدى الجهات الرسمية كوزارة الاقتصاد الوطني أو وزارة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات.

وحدد مشروع القانون معايير الإعلان الإلكتروني التي يجب على المزود الإلكتروني أن يقدمها بطريقة مفهومة، إضافة إلى مراحل عملية البيع الإلكتروني من ناحية الشروط التعاقدية وتفاصيل الطلبية وخدمة ما بعد البيع كالإرجاع والاستبدال.

وغلظ القانون العقوبات على مخالفي القانون بإغلاق أي متجر إلكتروني يمارس نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية بموجب طلب يقدم من الوزير و يقدم إلى النيابة العامة.

ووفقا لنص المادة (29) يعاقب كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية، بغرامة مالية لا تقل عن (1000) دينار أردني، ولا تزيد على (5000) دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وبموجب مسودة القانون فإن على المتاجر الإلكترونية تصويب أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

وفي مارس 2023 اعتمد مجلس الوزراء خطة لتطوير التجارة الإلكترونية بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لا يوجد ما ينظم هذا النوع من التجارة في فلسطين.