طالع: هذه أبرز التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

انطلقت أمس الثلاثاء في رام الله، جلسات الملتقى الحواري المجتمعي حول الضمان االجتماعي في فلسطين.

ونظم معهد ماس الملتقى بالتعاون مع الحكومة (وزارة العمل)، والقطاع الخاص اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية والعمال (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، وهذه الجلسة هي الأولى ضمن 12 جلسًة حول مسودة قانون الضمان االجتماعي وما جاء فيها، وآلية تجدد الحوار وكيف تم الوصول إلى هذه المرحلة، مع مناقشة القوانين في الجسلة القادمة المقررة في الأسبوع المقبل.

وقال وزير العمل د. نصري أبو جيش في كلمته خالل الحوار إن نسب الفقر وخاصة للعمال بعد وصولهم إلى سن الشيخوخة أو التقاعد ونسب فقدان معيل الأسرة العالية، وكذلك ما كشفته جائحة كورونا في العام 2020 من هشاشة وضعف في الحماية االجتماعية كلها دفعت إلى الأصرار على وجود ضمان اجتماعي، وحماية اجتماعية لنحو 650 ألف عامل في السوق المحلي وقرابة 200 ألف عامل داخل الخط الأخضر.

وأضاف وزير العمل أنه تم عقد 34 اجتماًعا لدراسة مالحظات الشعب الفلسطيني من كافة األطياف على قانون ا إلى أهمية إجراء التعديل على قانون الضمان االجتماعي ألن القانون السابق الضمان االجتماعي الذي طرح سابقا، الفًت لم يلبي العدالة في كثيٍر من القضايا.

أبرز التعديلات

منها 14 ووفق متابعة االقتصادي لمسودة القانون ومقارنتها مع النصوص القديمة، فقد تم إجراء 42 تعدياًل جوهرًيا- على مواد قانون الضمان االجتماعي، والخروج بمسودة وقعت من أطراف اإلنتاج الثالثة في نهاية تعدياًل أكتوبر 2022 ،وفق د. أبو جيش.

ومن التعديلات التي طرأت على مواد قانون الضمان االجتماعي في المسودة الجديدة، وفق ما ورد في المادة 3 )نطاق التطبيق(: بحيث يشمل هذا القرار بقانون التأمينات االجتماعية اآلتية: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وتأمين إصابات العمل، وتأمين األمومة، وتأمين البطالة، وتأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين التعويضات العائلية، وتقاعد الشيخوخة التكميلي االختياري

ولعل التعديل األبرز هو عدم إلزامية االنضمام إلى المؤسسة لمدة خمس سنوات من بدء سريان القانون. ويتيح هذا التعديل للشركات واألفراد تأجيل االنضمام خمسة أعوام، على أن يكون الدخول للمؤسسة بعد ذلك إلزاميا.

وبالنسبة لمكافئة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، فلن يتم تحويلها إلى صندوق الضمان، على أن تدفع لمستحقيها باالتفاق بين العامل ورب العمل وبإشراف وزارة العمل، وفق المسودة.

وفيما يتعلق بالمادة 11( إنشاء مؤسسة الضمان االجتماعي(، عدل فيها بأن تخضع أموال المؤسسة والصناديق التأمينية لرقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية وهيئة مكافحة الفساد. 

كذلك إخضاع قطاع االستثمار لمعايير الحوكمة والشفافية، بحيث يتم إعطاؤه للخبراء والمختصين بهذا القطاع

وفيما يتعلق بالعامل الفلسطيني في الخارج: تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.

وعدل في المادة 50( شروط استحقاق راتب التقاعد(: 1. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد إلزاميا، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن 60 سنة، أما إذا كان المؤمن عليه دون سن 21 سنة عند البدء في سريان أحكام هذا القانون عليه، يكون شرط استحقاق الراتب التقاعدي اإللزامي بلوغ سن 63 سنة، على أن يزداد هذا السن بواقع سنة واحدة كل 15 سنة لجميع المؤمن عليهم، وألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن 180 اشترا وفًقا ألحكام هذا القرار بقانون.

وعدل في المادة الثانية من المادة ذاتها، يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن 55 سنة، أما إذا كان المؤمن عليه دون سن 21 سنة عند البدء في سريان أحكام هذا القرار بقانون يكون سن التقاعد المبكر 58 سنة.

كما تم إنشاء نظام جديد خاص بصندوق العاملين داخل الخط األخضر والمنشآت اإلسرائيلية بحيث أصبحت إدارته منفصلة وله إدارة ومجلس إدارة بمعزل عن المؤسسة.

وقال وزير العمل إن المسودة الحالية مطروحة لكل مواطن فلسطيني بأن يقدم مالحظاته على كافة المواد من مادة 1 إلى 132 ،وكل المالحظات ستأخذ بعين االعتبار، التي ال تتعارض مع استدامة الصندوق واستدامة المؤسسة.