في سابقة قضائية، قضت محكمة أردنية، بإلزام أحد البنوك في البلاد بدفع تعويض لبعض العملاء لديه، عن الضرر المعنوي الذي أصيبوا به نتيجة القلق من عدم التزام البنك بعقد القرض.
ووفقا لمنشور نشره المحامي سميح البراري العجارمة، عبر موقع "الفيسبوك"، فإن معركة قضائية استمرت سنة ونصف لصالح موكليه ضد بنك اردني، قررت محكمة بداية حقوق عمان بإلزام بنك أردني بدفع التعويض عن الضرر المعنوي والأدبي لعميلين مقترضين لديه بعد أن تسببت افعال البنك المدعى عليه بإلحاق الضرر بهما لعدم التزام البنك بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له.
وأشار المحامي الى أن عدم التزام جاء بعد قيامه بزيادة الفائدة على القرض بشكل مستمر دون وجه حق، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق المستمر لهما والإساءة لسمعتهما الائتمانية.
وأضاف العجارمة: "ألزم القرار القضائي كذلك البنك برد جميع الزيادات بالفوائد غير المتفق عليها إلى المدعين المقترضان أو خصمها من قيمة القرض لحساب المدعيين، كما نص القرار في متنه، وكذلك الزمت المحكمة البنك المدعى عليه بتثبيت الرصيد الختامي للقرض بعد إعادة الفوائد التي اضافها البنك على المقترضين اليهما او خصمها من القرض".
وتابع: "رغم أن جميع تفاصيل وبنود هذا القرار مهمة إلا أن أهم ما نص عليه القرار بما يخص البنود التي الزم البنك المدعى عليه بها هي: إن قيام المدعى عليها بعدم الالتزام بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له قد الحق ضرراً معنوياً للمدعيان اذ نصت المادة ( 267 ) من القانون المدني على ان الضرر الأدبي يتناول كل تعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي ... وبالتالي فتكون المدعى عليها البنك مسؤولة عن ضمان ما لحق المدعيان من ضرر معنوي والذي قدره الخبراء بمبلغ "..." دينار مناصفةً لكل من المدعيان".
وأكمل المحامي في دعواه: "بالنسبة لقيام البنك المدعى عليه بالتعديل على العقد وملحقه خلافاً لما هو متفق عليه مما الحق وكبد المدعيان مبالغ مالية من دون وجه حق وادى إلى اثراء المدعى عليها من غير سبب وتفعيلاً لنصوص المواد من القانون المدني فيكون من الواجب على المدعى عليها عدم اخذ هذه الزيادة وبالنتيجة فقد تبين من خلال الخبرة المحاسبية المقررة والمعتمدة من قبل المحكمة بان قيمة الزيادة التي قام البنك بتعديلها على عقد القرض وملحقه بلغت "..." دينار".
وبحسب الدعوى القضائية، فإنه "وإخلال المدعى عليها بتنفيذ الالتزام المترتب عليها من خلال قيامها بعدم الالتزام بما ورد في العقد والملحق التابع له من حيث بداية قسط القرض ونهايته بالاضافة الى تعديلها لبدل الفائدة من دون معرفة وموافقة المدعيان".
وأشار الى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء يصدر قرارٌ قضائيٌ بإلزام بنك بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي تسبب به لعملاء لديه نتيجة تجاوزه بتنفيذ عقد قرض وملحقه.
وأشار الى أن البند السادس عشر من لائحة الدعوى تضمنت: "إن افعال المدعى عليها البنك تسببت بضرر مادي ومعنوي كبير للمدعيان تمثل بالقلق المستمر من تصرفات البنك وتفرده برفع الفوائد والعمولات الخاصة بالقرض دون وجه حق وتسببه بالاساءة إلى سمعة المدعيان الائتمانية وتعريضهم لعدم قبول اية جهة اقراضية تمويلهم بسبب ذلك مما يجعل اجراء الخبرة لتقدير الضرر المادي والمعنوي الذي اصاب المدعيان ضرورة لا بد منها".
وأكد المحامي العجارمة أن المحكمة ألزمت البنك بدفع التعويض عن ذلك الضرر للمدعيين، مشيدا بنزاهة القضاء الأردني.