رام الله الإخباري
أعلنت السلطات الإماراتية، عن خمسة فئات مسموح لها بالبقاء في البلاد ستة أشهر بعد انتهاء اقامتها في البلاد.
ووفقا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، فإن تلك الفئات هي: "الحاصلون على الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم، والحاصلون على الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، وأرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته، والطلبة الدارسون بعد انتهاء دراستهم وتكون كفالتهم على الجامعات والكليات في الدولة، والمقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الأول والثاني، في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين".
ولفتت الهيئة الى أن هناك فئتان يسمح لهما بالبقاء في البلاد 3 أشهر هي: "المقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الثالث، في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وملّاك العقار الذين لديهم إقامات على أحد العقارات".
وأشارت الى تعديل مدة السمح بالبقاء في الدولة لأصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، بحيث تشمل المقيمين وعمال الخدمة المساعدة وأفراد الأسرة وغيرهم من أصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف.
كما ذكرت الهيئة أنه يسمح لفئات إقامات "الكوارث والحروب والمتقاعد الأجنبي والعمل الافتراضي والمستثمر أو الشريك" بالبقاء في الدولة 30 يوماً بعد انتهاء إقامتهم أو إلغائها.
وطالبت الهيئة الجميع للاستفادة من المزايا الجديدة، عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها، وعبر مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة.
وأوضحت أن هناك ثمانية شروط للحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات، منها أنه يجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر، عند الوصول لمنافذ الإمارات، وأن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول أكثر من 3 أشهر أيضاً، ولن يوافق على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من الأسرة أو الفئات المساعدة لمقيمي مواطني دول المجلس أو مرافقيهم، دون سفر الكفيل برفقتهم. كما أن صلاحية إذن دخول مقيم دول المجلس قبل الدخول 30 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً.
وشددت الهيئة على أنه لن يتم السماح لحامل إذن دخول مقيم أو مرافق المجلس بالدخول للدولة إذا كانت إقامته منتهية أو ملغية.
الخليج