زوجة ترفع دعوى ضد زوجها تطالبه بالتعويض عن عدم الإنجاب

رام الله الإخباري

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام طليقته بأن تؤدي له تعويضاً قدره نصف مليون درهم، عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، نتيجة تعمد المشكو عليها في فتح بلاغات ضده، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه بأن المشكو عليها (زوجته) قامت برفع دعاوى، طالبته بالتعويض عن عدم الإنجاب على الرغم من أن التقارير الطبية الخاصة بها ثابت بها أنها تتعاطى عقاقير طبية تؤدي إلى تشوه الجنين.

وأضاف: "بعد ذلك شرعت في رفع دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية بأبوظبي، دون مبرر شرعي، متعسفة بذلك في استخدام الحق الذي كفله القانون، حيث طالبت بمؤخر صداق رغم أنه قام بسداد مهرها بالكامل وادعاءاتها بوجود ملابس لها وذهب لديه، ولم يثبت ذلك، وقامت بتكرير طلباتها مرة أخرى أمام محكمه الأحوال الشخصية في دعوى جديدة، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة له وادعائها الغير صحيحة بقيامها بتحويلات نقدية لحسابه، مما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية، الأمر الذى حدا بالشاكي للتقدم بهذه الدعوى للقضاء له بطلباتها.

وقد ساند دعواه بصور ضوئية من الحكم في دعوى الأحوال الشخصية، وشهادة طلاق رجعي ثاني، وتحويلات مصرفية مترجمة ترجمة قانونية.

ولدى التحضير أمام محكمه البداية حضرت محامية عن الشاكي، كما حضر وكيل عن المشكو عليه والذي قدم مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور 6 أشهر كذلك التمس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المواد 104، 105، 106 من قانون المعاملات المدنية، نصت على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ومناط التعسف في استعمال الحق الذي يجعله محظوراً لخروجه عن دائرة المشروعية هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر في المادة 106 سالفة الذكر، والتي يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو ايجابي بتعمد السعي الى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف.

وبينت بأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على سوء النية ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفي من الأوراق وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكي ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصد الإساءة إلى الشاكي.

وعليه قضت المحكمة، برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

البيان