شاهد ..فتوى حاسمة توضح حكم شراء الذهب وبيعه بالتقسيط او بالشكات الآجلة

بيع الذهب بالتقسيط فتوى

رام الله الإخباري

كشف مفتي محافظة نابلس الشيخ أحمد شوباش، مساء اليوم السبت، عن حكم الشرع في شراء الذهب أو بيعه بالتقسيط.

وقال شوباش في منشور له على صفحته عبر "الفيسبوك: "شراء الذهب وبيعه بالتقسيط أو بشيكات مؤجلة حرام شرعا في المذاهب الأربعة وحسب قرار مجلس الإفتاء الأعلى لعلّة الربا".

وكان كثير من المشايخ قد أفتوا في أوقات سابقة، بعدم جواز بيع وشراء الذهب بالتقسيط؛ لأن الذهب والأوراق النقدية من الأصناف الربوية، مشددين على ضرورة مراعاة قواعد الصَّرْف فيهما؛ ومنها القبض قبل التفرق؛ "يدًا بيدٍ".

ومن القواعد المقررة في الفقه: أنه في الجنس الرِّبويِّ الواحد، يحرم التَّفاضُل والنَّسَاء، فإن كان البيع ذهباً بذهب؛ فلا بد أن يكون مِثْلاً بمِثْل، ويداً بيد.

وما ثبت في "الصحيحين" من حديث البَرَاء وغيره، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّرْف؛ فقال: "إن كان يداً بيدٍ فلا بأس، وإن كان نَسَاءً فلا يصحُّ".

283002532_438428101618866_1302991329076514506_n.jpg
 

رام الله الاخباري