أدانت محكمة بداية الخليل (م،ج) بتهمتين الأولى، وهي بيع مواد غذائية فاسدة، سنداً لأحكام المادة 1 /2 من القرار بقانون رقم (27) لسنة 2018، المعدل للمادة (27) من قانون حماية المستهلك، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات.
والثانية عرض سلع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية سنداً للمادة 9/2 من ذات القرار بقانون، وغرمته بمبلغ 2000 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت محكمة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.