بيان صادر عن الائتلاف الاهلي لإصلاح القضاء وحمايته

محكمة 77173

‎تابعنا في الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 24/11/2021 في الدعوى الدستورية رقم 10/2021، والذي قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 54 من القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم (41) لسنة 2021.

والتي نصت على أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن". بحجة أن هذا النص يخالف نص المادة (30) من القانون الأساسي التي كفلت الحق بالتقاضي، وذلك لعدم نص المادة 54 على مبدأ التقاضي على درجتين، علماً أن المادة (30) المذكورة لم تلزم المشرع بأن يكون القضاء على درجتين، وعلماً أن القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية قد خوّل صراحة المحكمة العليا/ محكمة النقض النظر في المسائل الإدارية إلى حين تشكيل المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

إننا في الائتلاف الأهلي ننظر بخطورة إلى الآثار التي ستترتب على حكم المحكمة الدستورية من إعادة فتح باب الطعن والاعتراض على أحكام نهائية صادرة عن المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها الإدارية، وتشكلت بناءً عليها مراكز قانونية رتبت حقوق لإصحابها، لا سيما وأن المحكمة الدستورية قضت بسريان حكمها بأثر رجعي؛ أي من تاريخ 11/01/2021 وحتى الآن، وهو تاريخ بدء المحكمة العليا/ محكمة النقض ممارسة عملها بصفتها محكمة إدارية. علماً أنه خلال هذه المدة، قد تشكلت مئات المراكز القانونية التي رتبت حقوق لإصحابها. 

وما يثير قلقنا ويدعونا للاستغراب هو أن حكم المحكمة الدستورية، قد جاء في الوقت التي أصدرت فيه المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها الإدارية، أحكام قضائية مهمة وفرت فيها حماية لحقوق الإنسان، لا سيما حكمها بإلغاء قرار وزير المالية بصرف رواتب نواب كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي، وحكمها بإلغاء قرار فصل الموظفة سحر أبو زينة على خلفية عملها النقابي، وحكم المحكمة العليا الأخير الذي ألغى قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا نفسه بفصل الموظفة في المحكمة الدستورية دعاء المصري وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء قرار رئيس المحكمة الدستورية بفصلها من عملها بعد تقدمها ببلاغات عن شبهات فساد في المحكمة الدستورية لدى هيئة مكافحة الفساد. الآن سوف يتم مراجعة جميع هذه الأحكام وغيرها على الرغم من صيرورتها نهائية بموجب أحكام القانون.

إننا في الائتلاف الأهلي، وإن كنا ندعم وجود قضاء إداري على درجتين باعتباره يمثل ضمانة إضافية لحقوق الأفراد وحرياتهم، إلا أن إعادة فتح باب الطعن على أحكام قضائية نهائية صادرة بموجب قانون وإجراءات قضائية سليمة وتطبيقها بأثر رجعي على جميع الأحكام الصادر عن المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها إدارية، تنطوي على انتهاك لمبدأ استقلال القضاء، وانتهاك لحق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، والذي يفترض هذا الحق أن تكون المحاكم منشأة بموجب قانون وفي وقت سابق على المحاكمة، كما ينتهك حكم المحكمة الدستورية حق الناس في العلم بالقواعد القانونية -يجب أن يعرف الناس المحاكم التي سيلجأون إليها وقيمة قراراتها قبل اللجوء إليها فعلاً، وألا يتفاجأوا بوجود محاكم ودرجات جديدة للتقاضي.

وعليه، فإننا في الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، ندعو إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية عاجلة، بهدف حفظ حقوق أصحاب المراكز القانونية المكتسبة التي تشكلت بموجب أحكام وقرارات المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها الإدارية منذ تاريخ 11/1/2021 حتى الآن، احتراماً للحق في التقاضي والحق في العلم بالقاعدة القانونية بمكوناتهم كافةً.

كما نعبر عن خشيتنا من تشكيل المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا في هذا الوقت بالذات وهو الوقت الذي يغيب فيه المجلس التشريعي، ونؤكد على أن المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها الإدارية تقوم بالمهام المسندة إليها بموجب القانون الأساسي والقرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم الإدارية.

602db4ef-9b52-4099-b013-dc4d02e374ef.jfif


a590fa29-8b76-450c-a5f6-a85a20c0addc.jfif