فتاة تطالب خطيبها السابق بتعويض 27 ألف دولار بسبب كلب

تسبب ”كلب“ في نزاع قضائي بين فتاة وخطيبها السابق في أبوظبي في دولة الإمارات، بعد اتهام الفتاة خطيبها السابق باحتجاز كلبها، ورفض إعادته إليها بعد فسخ خطبتهما، وذلك بهدف مضايقتها.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد أقامت فتاة دعوى تعويض، ضد خطيبها السابق، اتهمته فيها باحتجاز كلبها، ورفضه إعادته إليها بعد فسخ خطبتهما، وطالبت بإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف درهم (27 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار التي أصابتها.

ورفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى التعويض، مؤكدة في حيثيات الحكم أن المدعية وقعت على مستند نقل ملكية الكلب محل الدعوى من اسمها إلى اسم خطيبها.

وفي التفاصيل، فقد طالبت فتاة إلزام خطيبها السابق بأن يرد إليها كلبا من نوع ”لا برادور“، مخلوطا هجينا، ومسجلا باسمها لدى أحد مراكز الرعاية الطبية المعنية بالحيوانات، مع إلزامه بأن يؤدي إليها 100 ألف درهم تعويضا أدبيا عن الأضرار التي أصابتها، نظرا لامتناعه عن إعادة الكلب إليها، مشيرة إلى أنها كانت تربطها بالمدعى عليه علاقة خطوبة، وأنها حصلت على الكلب من مركز معني برعاية الحيوانات، وكانت تسمح لخطيبها بإبقاء الكلب لديه، وبعد انتهاء علاقة الخطوبة احتفظ بالكلب، ورفض رده إليها، لمضايقتها، وأرفقت صورا لمراسلات هاتفية بينهما، وصورة شهادة صادرة من مركز رعاية حيوانات.

وأفادت المحكمة بأنه، وفقا لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية فإن ”على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه“، مشيرة إلى أن الثابت من المستند المقدم من المدّعى عليه أن المدّعية وقّعت على ما يفيد بنقل ملكية الكلب من اسمها إلى اسمه، ومن ثم أضحى الأخير هو المالك للكلب موضوع النزاع، وتكون الدعوى أقيمت على غير سند، مستوجبة للرفض، ولا يغيّر من ذلك تمسك الشاكية بوجود شهادة لديها من مركز طبي معني برعاية الحيوانات، تفيد بأن الكلب مسجل لديه باسمها.

وأشارت المحكمة إلى أن عدم تغيير اسم المالك لدى المركز الطبي لا يؤثر في ملكية المدعى عليه للكلب محل الدعوى، بعد أن قامت المدعية بالتوقيع على نقل ملكيته للمدعى عليه، خصوصا أن المدعية لم تطعن على توقيعها، واكتفت بإنكار ما قدمه المدعى عليه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات والرسوم.