رام الله : السجن 5 سنوات لمدن بالاتصال مع العدو

الاتصال بالعدو رام الله

أصدرت محكمة بداية رام الله حكماً بالحمس 5 سنوات على مدان بالاتصال مع العدو وخرق تدابير الحماية للدولة، سنداً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.