رام الله الإخباري
أكدت دار الإفتاء المصرية، على أن الزوج الذي يأخذ ذهب "شبكة" زوجته دون اذنها "آثم" شرعا، لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبها.
كما أكدت دار الإفتاء على أنه يتوجب على الزوج إعادتها للزوجة ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.
وأضافت الدار في فتواها: "فإن كان أخذها بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها".
وتابعت الفتوى: "أما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]".
وجاءت هذه الفتوى ردا على سؤال نصه: "أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه؟.
اليوم السابع