رام الله الإخباري
طالبت، اليوم الاثنين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" القاضي حسن علي الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن.
جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كفلها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون. وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر، ويجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها، مع الاحترام.
وأكدت الهيئة أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله، أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصرا، والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور. إضافة إلى اشتراط صدور مثل هذا الأمر عن محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة يصان فيها الحق في الدفاع وهو الأمر الذي يتجاهله أيضا التعميم المذكور.
وبينت الهيئة في مخاطبتها أن التعميم يميز بين المواطنين الفلسطينيين بناءً على أسباب محظورة للتمييز بين المواطنين بموجب المادة التاسعة من القانون الأساسي، والتي نصت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. حيث يميز التعميم المذكور بين المواطنين بناء على جنسهم، فالمادة الرابعة منه منعت المواطنات الفلسطينيات الإناث من السفر دون إذن الولي العاصب.
وأشارت الهيئة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التعميم، ليس فقط للمخالفات القانونية والدستورية المشار إليها أعلاه، وإنما أيضا لما يحتويه من مضامين خطيرة تنتهك كرامة وحقوق المرأة وتضعها في درجة دونية وفي موقع اتهام دائم.
وشمل التعميم الصادر، 4 بنود يتم فيها فرض قيود سفر على الذكور والإناث، إذ نصّت أول مادة في التعميم على أنه "يُمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم، وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من السفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول".
ونصّت المادة الثانية من التعميم بأنه "إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليه حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة".
ولفت نصّ المادة الثالثة من التعميم، على "جواز منع الولد الذي تجاوز 18 عامًا من السفر من قبل أحد الأبوين والجد للأب، إذا كان يترتّب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة".
ونصّت المادة الرابعة على "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرًا أو ثيبًا دون الحصول على إذن وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر".
وفا