إلزام زوجة برد قطعة أرض ومبالغ بـ7.6 مليون دولار لزوجها الذي وهبها إياها سابقا

زوجة.jpg

رام الله الإخباري

حكمت محكمة استئناف أبو ظبي على زوجة برد قطعة أرض ومبالغ مالية عبارة عن أسهم بقيمة 28 مليون درهم إلى زوجها الواهب.

وكان الزوج قد أقام دعوى على زوجته برد ما تم ذكره، لبطلان هبة كان قد وهبها إياها.

وجاء في الدعوى أن الزوج يطالب ببطلان هبة قطعة أرض و1200 سهم من أسهم إحدى الشركات العاملات في مجال الاتصالات والتي تبلغ قيمتها 28 مليون درهم، وأنه يطالب برد الهبة، فأمرت المحكمة الزوجة برد الهبة إلى زوجها الواهب.

وقال الزوج مقدم الدعوى أن الهبة كانت شكلية وقد وقعت تحت تأثير المشكو عليها وأولادها البالغين، فقضت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الهبة لم تثبت للمشكو عليها لأنها وزوجة الواهب لم يثبت لها الحوز المستقل للشيء الموهوب ولانطواء الهبة على تفاضل بين الزوجات والأولاد، لأن الثابت أن الشاكي والمشكو عليها وأولادها يقيمون في العين وأن العلاقة الزوجية لا تزال قائمة بينهما ومن ثم فلم يثبت لها الحوز المستقل.

واستأنفت زوجته الأولى المشتكى ضدها على الحكم، مطالبة بأحقيتها في الأرض والأسهم، إلا أنه وفقا للمادة 361 من قانون الأحوال الشخصية، فإن أي تصرف فيه تحايل على أحكام الميراث يعتبر باطلا سواء كان بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غيرها من التصرفات، قضت المحكمة بإلزام الزوجة الأولى برد الهبة.

البيان