الأشغال الشاقة 26 سنة لـ4 مدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات

التجارة في المخدرات وفلسطين

أصدرت محكمة الصلح في كلا من رام الله وجنين ونابلس، أحكاما بالأشغال الشاقة بسنوات مختلفة، في حق أربعة متهمين بالاتجار بالمخدرات والتزوير.

وحكمت محكمة استئناف رام الله، بالسجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار على مدان بالاتجار بالمخدرات.

وترأس المحاكمة، القاضي شادي حوشية، وعضوية القاضي أحمد ولد علي، والقاضي مي أبو شنب.

وأدين المتهم (ف.ش) بالتهمة الأولى وهي إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا لأحكام المادة 6 الفقرة 2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.

وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 5 فقرة 1 من ذات القانون وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية 2000 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهي السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة، علماً أن المدان قد حصل على البراءة من محكمة الدرجة الأولى.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه .

وكانت محكمة بداية وصلح جنين أصدر اليوم، حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وستة شهور، وغرامة 6600 دينار أردني على المدان (م.خ) بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وفي ذات السياق، أصدرت محكمة بداية وصلح جنين حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وستة شهور، وغرامة 6600 دينار أردني على المدان (م.خ) بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وترأس المحكمة، أحمد حنون، وعضوية القاضيين عماد ثابت، ورانية سرحان.

وجاء الحكم استنادا لأحكام المادتين 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم الأول (ا، ش) بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات، بتهمة استعمال سند مزور سندا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني(أ.ع) بتهمة التزوير في أوراق رسمية بالاشتراك، سندا للمادة 265 و76 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة خمسة سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .