10 آلاف دينار غرامة بحق مواطن تداول منتجات مستوطنات

تداول منتجات المستوطنات

رام الله الاخباري : 

 أدانت محكمة بداية نابلس، المتهم (ح، د) بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافا لأحكام المادة 2/4 بدلالة المادة 14/1 من القانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات

المستوطنات، وحكمت عليه بالغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة  المضبوطات.

وجاء الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي

وتضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التي حظيت بدعم ورعاية خاصة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة؛ وذلك من خلال رصد الموازنات

لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات؛ لا سيما الإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية؛ وفتح المجال واسعا أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطيني وونهب ثرواته؛ فالتقديرات تشير إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

وتقدر الجهات الرسمية الفلسطينية أن حجم المبيعات السنوية لبضائع المستوطنات في الضفة الغربية يتجاوز نصف مليار دولار أمريكي، وأن قرابة 50? من الدخل السنوي للمستوطنات الإسرائيلية، يساهم به الفلسطينيون، من خلال شرائهم المنتجات المصنعة في المستوطنات.
وانسجاما مع الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، باعتبار جميع مظاهر النشاط الاستيطاني العمراني والاقتصادي والاجتماعي وكل ما يمت له بصلة، غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تناقضاً مباشراً مع مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية، ومعوقاً لإمكانية تحقيق طموحاته بالحرية والاستقلال؛ صادق الرئيس محمود عباس في 26 نيسان 2010م على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

وبموجب هذا القرار بقانون؛ يحظر على أي دائرة حكومية تسجيل أية وكالة تجارية أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو أية خدمة أخرى لأي شخص، إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات. ويشطب تسجيل أي شخص، وتسجيل أية وكالة تجارية، أو أية علامة تجارية مسجلة في السجل الخاص بها- إذا ارتكب صاحبها أية مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو تداول منتجات المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالآتي:

1- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني؛ أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً؛ أو إحدى هاتين العقوبتين- كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها، أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

2- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين- كل من نقل أي من منتجات المستوطنات أو شارك أو ساهم في نقلها؛ وتسحب رخصة السائق وترخيص المركبة، من الجهات المختصة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.  وفي حالة التكرار، تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة نهائياً، ويتم مصادرة المركبة، التي استخدمت لنقل منتجات المستوطنات، أو استخدمت لتوريد أية سلعة أو خدمة للمستوطنات؛ وذلك وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.

3- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً؛ أو إحدى هاتين العقوبتين- كل من خزّن أو أجّر لغايات التخزين منتجات المستوطنات، وبالإضافة إلى إغلاق المحل، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.  وفي حالة التكرار، يغلق المحل نهائياً.

4- الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً؛ أو إحدى هاتين العقوبتين- كل من أخفى معلومات وفقاً للفقرات المذكورة أعلاه.  وفي جميع الأحوال، تضاعف العقوبة، في حالة التكرار.