وكيل "التنمية" يرد على منتقدي مشروع قانون "حماية الأسرة من العنف"

GHiYB

رام الله الاخباري:

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، مساء الإثنين، عن عدد من الملاحظات حول مسودة قانون حماية الأسرة، مشدداً على أن العديد ممن يعارضونه يخلطون بطريقة غير صحيحة بينه وبين اتفاقية "سيداو".

وأوضح الديك في منشور مطول عبر صفحته على فيسبوك، الجوانب التي يتناولها القانون وما يمكن أن يتم بناء على العنف الأسري، من إجراءات وتشريعات قضائية وتنفيذية، مشيراً إلى أن غالبية هذه المواد جاءت من وحي العمل الطويل في مجال التصدي للعنف الأسري.

وقال: "بدأ الحديث عن قانون حماية الأسرة من العنف عام 2004، أي قبل 10 أعوام من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)، وتم طرح أكثر من مسودة على مدار الحكومات المتعاقبة".

وأضاف: "في عهد الحكومة السابقة خضع مشروع قانون حماية الأسرة للقراءات الثلاث في مجلس الوزراء وتم إنجازه وتنسيبه الى الرئيس لإصداره على شكل قرار بقانون، ولم يتعرض القانون حينذاك لمثل ما يتعرض له حاليا من هجوم وقذف وتشويه وتضليل".

وتابع: أن "معظم ما يدور من نقد وتحدث عن القانون يتعلق بأشياء ليست فيه، ويتم بشكل مقصود أو من دون علم الخلط بينه وبين سيداو بدون وجه حق".

وقال الديك: إن "قانون حماية الأسرة من العنف شيء وسيداو شيء آخر، سيداو اتفاقية دولية تعالج موضوع التمييز ضد المرأة وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة، في حين أن قانون حماية الأسرة من العنف هو قانون وطني فلسطيني يعالج ظاهرة العنف الأسري من مختلف جوانبه من خلال 52 مادة".

وتابع: "يهدف القانون بشكل رئيسي الى الحفاظ عل وحدة الاسرة وروابطها، وحماية افراد الاسرة من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل ودمج الضحايا والجناة، والوقاية ومنع العنف من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية تتميز برؤية لازالة كافة اشكال العنف".

وأضاف: "بالمقابل يتم إنكار وجود عنف أسري في المجتمع الفلسطيني، ويتم الاستخفاف بالمعاناة والويلات التي تواجهها آلاف النساء وأفراد الأسرة، لمصلحة من إنكار الالم والمعاناة والنتائج الكارثية الناجمة عن العنف سواء على صعيد الضحايا أو اسرهم أو المجتمع برمّته، لدينا جميع اشكال العنف، والعنف المركب، والقتل، وسفاح القربى والتزويج المبكر".

وقال: "في مجتمعنا يتبين لنا أن أسهل طريقة هي تحميل الضحية أو المرأة المسؤولية ويتم إغفال مجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المحيطة بها، إن مجمل هذه الظروف تزج بالفتيات والنساء في دائرة تعقيدات واشكاليات خطيرة فيصبحن ضحايا لهذه الظروف وضحايا للعنف المترتب عنها".

وأضاف: "من خلال تتبع الحالات وتحليل أوضاعها الأسرية نجدها في بعض منها مرتبطة بالزواج المبكر، أو مرتبطة بالاعتداء عليها في سن الطفولة، ومنها ما هو مرتبط بالتفكك الأسري، والطلاق، وتعدد الزوجات، والاتجار بالبشر"، مشيراً إلى أن المنشأ الآخر للعنف هو وصمة الطلاق في مجتمعنا.

وقال: صحيح أن أبغض الحلال الطلاق، لكنه مرفوض وموصوم في عرفنا الاجتماعي، لذلك تفضل الأسر إجبار بناتها على تحمل العنف والتعايش معه والتسامح مع عنف الزوج وذلك من وجهة نظرهم أفضل من الطلاق".

وتابع: "بهذا يتدحرج العنف ويتطور وينزلق الى مستويات خطيرة، نتيجة ذلك تقتل النساء بصمت أكثر من مرة، وفي حال خرجت قصة العنف خارج الأسرة تدفع النساء أثمانا مضاعفة للعنف الناجم عن بطش الأسرة".

وأشار إلى أن القانون الجديد يتحدث عن العنف داخل الأسرة سواء عنف نفسي او جسدي او جنسي او اقتصادي، كما يتحدث عن الجهات المكلفة بانفاذ القانون كوزارة التنمية الاجتماعية، وحدة حماية الاسرة في الشرطة، نيابة الاسرة، القضاء المختص.

وقال: "يتحدث القانون عن نطاق الحماية ونطاق الاسرة ويعتبرها تتكون من الاعضاء الذين تربطهم علاقة دم أو قرابة حتى الدرجة الثالثة مثل الزوج والزوجة، أو الأفراد الذين بينهم قرابة دم حتى الدرجة الرابعة شريطة أن يعيشوا في مسكن واحد، والأزواج السابقين شريطة أن يكون لديهم أطفال مشتركين، والعاملين في المنازل، وأي طرف مرتبط بالأسرة من خلال التبني (للمسيحيين) والأسر البديلة او الاحتضان (للمسلمين)".

وأضاف: "يتحدث القانون عن مسؤوليات مرشد الحماية ودوره في تزويد الضحية بخدمات الحماية والتمكين العلاجي والبحث عن سكن بديل للضحية وللآخرين، ويتحدث كذلك عن دور الشرطة والنيابة، وعن خدمات الحماية: المساعدة القانونية، الدعم النفسي الاجتماعي، الخدمات الصحية، الحماية في بيوت الأمان، خدمات الخط الساخن، اعادة الـتأهي".

وتابع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية: "يتحدث القانون عن إجراءات الحماية، وامكانية النقل المؤقت للجاني من مكان الاقامة لفترة تحددها السلطة المختصة. يتحدث عن جلسات الاستماع اثناء التحقيق وحمع الادلة والمحاكمة، وتأسيس محكمة مختصة في قضايا الاسرة، يتحدث عن السرية وحماية الخصوصية".

وأوضح أن القانون يتحدث أيضا عن اعفاء الضحية من الرسوم، ويتحدث عن الزامية التبليغ من قبل مزودي الخدمات الصحية والتعليمية والقانونية (قطاع حكومي وغير حكومي)، ويتحدث عن حماية المبلغين عن المشتكين على العنف.

وقال الديك: "يتحدث القانون عن الوساطة ويسمح بها لمرة واحدة في حالات الجنح والانتهاكات والخروقات فيما عدا حالات الاعتداء الجنسي، ويمنع الوساطة اذا كانت الضحية من الاطفال أو كبار السن او الاشخاص ذوي الإعاقة، ويتيح القانون للنيابة الحق في المبادرة في الوساطة مع موافقة الطرفين او بالاتفاق معهما".

وأشار إلى أن القانون يتحدث عن جملة من العقوبات ضد العنف الاقتصادي وضد التحرش الجنسي، والعنف الزوجي الجسدي، العنف النفسي، التمييز، التزويج القسري. ومعظم العقويات المنصوص عليها يـأتي ضمن سقف الجنح (أي لا تتعدى 3 سنوات) ما عدا الحالات التي تفضي للوفاة أو احداث اعاقة.

وقال: "يستند القانون الى الجرائم الاخرى التي ينطبق عليها قانون العقوبات، ويدعو الى تشديدها بمقدار النصف أو تشديدها الى الثلثين في حالة الجرائم المرتكبة ضد الاطفال او كبار السن او الاشخاص ذوي الإعاقة".

كما لفت إلى أن القانون يتحدث عن حظر نشر التقارير الطبية والاجتماعية أو اية وثاق اخرى متعلقة بالعنف الاسري، ويمنع وسائل الاعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي من نشر او ذكر اسم الضحايا او صورها.

وختم حديثه بالقول: إن "القانون يتحدث عن تأسيس مرصد وطني لرصد وتوثيق حالات العنف الاسري، وتخويل المحكمة الشرعية بسحب الوصاية والحضانة من ولي الأمر إذا ثبت ارتكابه للعنف".