رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
حكمت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول، وبحضور وكيل نيابة جرائم الفساد سفيان أبو زهيرة، اليوم الخميس، على متهم بالتزوير وإساءة الائتمان بالحبس لمدة سنتين وغرامة مائة دينار أردني.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، بأن المحكمة قضت كذلك بإلزام المتهم (م، ع) الذي كان يعمل موظفا في مجلس قروي (ج،ص)، برد مبلغ المتحصلات الجرمية والبالغ قيمتها (126,349 شيكل)، وذلك عن تهمتي التزوير خلافا لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 196، وتهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 423 بدلالة المادة422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأقدم المتهم، وفق البيان، على التلاعب وتعريف البيانات أثناء وجوده على رأس عمله في المجلس القروي المذكور أعلاه وتزوير سندات القبض وكتم المبالغ المحصلة منه.
وقررت هيئة المحكمة، حبس المتهم مدة سنتين عن تهمة التزوير خلافا لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحبسه مدة سنتين وبغرامة قدرها مائة دينار اردني عن التهمة الثانية والمتمثلة في تهمة إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات لسنة 16 لسنة 1960 قررت دمج العقوبات المفروضة بحقه وتطبيق الأشد وهي الحبس لمدة سنتين والغرامة مائة دينار أردني، وإلزام المتهم برد المتحصلات والبالغ قيمتها (126,349 شيكل)، ومبلغ خمسمائة دينار نفقات محاكمة.
وفا