محكمة رام الله تدين 62 مواطناً اخترقوا حالة الطوارئ

محكمة رام الله وقانون الطوارئ

رام الله الاخباري : 

 أدانت محكمة الصلح في رام الله 62 متهما بخرق حالة الطوارئ، والاجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، للحد من انتشار وباء فايروس كورونا، بعد قيامهم بالتجول ليلا في

مدينتي رام الله والبيرة، حيث ان المتهمين من غير المستثنين من قرار حظر التنقل بموجب الطوارئ، وكان تحركهم دون وجود سبب يستدعي الخروج من المنازل.

وقررت المحكمة إدانة المتهمين بخرق حالة الطوارئ، والتدابير الاحترازية خلافا لأاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 بشأن حالة الطوارئ لسنة 2020 والحكم

على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة، والغرامة بمبلغ 2000 دينار أدرني، ونظرا لاعتراف المتهمين المبكر الذي قصّر أمد المحاكمة وأخذ بالأسباب التخفيفية عملا بأحكام

المادة 100 من قانون العقوبات النافذ، قررت المحكمة تخفيف العقوبة لتصبح الحبس مدة 3 أشهر والغرامة بمبلغ 200 دينار أردني، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة بواقع

نصف دينار عن كل يوم، ويحبس المتهمون في حال عدم الدفع في المدة المقررة قانونا. علما ان هذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة البداية بصفتهاالاستئنافية.