رام الله الاخباري :
أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، أنّ فحص فيروس كورونا لا يُفطر الصائم؛ لأن أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق.
وبينت دائرة الافتاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الفحص لا يعتبر من المفطرات، لأن المذهب المالكي يشترط وصول الداخل إلى الجوف، والمذهب الحنفي يشترط
استقراره في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران بعملية الفحص.
وأشارت إلى أن الصوم لا يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص كورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه.
مفتي فلسطين يحسم الجدل بشأن صيام المصاب بكورونا
وقال مفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين؛ انه "إذا ثبت طبيًا بأن الصوم يضر المصاب بفيروس كورونا فله أن يفطر
فينهار شهر رمضان المبارك، ويلزمه القضاء عند تعافيه وتمكنه من ذلك، إلا إذا كان عجزه عن الصيام دائماً فيخرج فدية عن كل يوم يفطره، بإطعام مسكين، على ألا تقل قيمة الفدية اليومية عن مقدار صدقة الفطر، وهي لهذا العام تسعة شواقل".
وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الافتاء حول حكم صيام المصابين بالفيروس، إن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله
فرض عين على المسلم البالغ العاقل المقيم المستطيع له، ويحرم التهاون في أدائه عند تحقق شروط وجوبه، مشيرا إلى أنه شرع الإفطار للذي يشق عليه الصوم بسبب
المرض،أو يضرّه، أو يعرضه إلى حرج بالغ ومشقة غير محتملة، أو كان يحتاج إلى تناول دواء لازم في النهار، أو غذاء أو سوائل بسبب مرضه، فما جعل الله في دينه من حرج، والذي يحدد عجز المرء عن الصيام، الشخص نفسه، وطبيبه الحاذق.
وأضاف: يترتب على المريض الذي يفطر في حالة اضطراره لذلك أن يقضي الأيام التي أفطرها إن كان يرجى برؤه من المرض، أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى شفاؤه،
فتجب عليه حينئذ الفدية، وهي إطعام مسكين وجبتين من أوسط طعام مخرجها، عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر في حدها الأدنى.
دار الإفتاء تقدر صدقة الفطر لهذا العام بـ "9 شواقل"
قدرت دار الإفتاء الفلسطينية، صدقة الفطر لهذا العام بـقيمة "9 شواقل"، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي أهله، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.
وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، في بيان له، اليوم الجمعة، حول مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب الزكاة للعام الجاري، إنه بالنسبة إلى نصاب زكاة المال فقدره لهذا العام (3100 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند هذا التقدير.
وتابع: إنه سبق لمجلس الإفتاء الأعلى، أن أفتى بجواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي 9 شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
وشدد المفتي حسين على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك، ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوال كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر.
وأضاف أن "ابن حزم ذهب إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس".
وأوضح المفتي، أن مجلس الإفتاء الأعلى يرجح جواز إخراجها من أول الشهر، لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعا وتعقيدا في زماننا هذا، خاصة في الظرف الذي يمر به الناس في هذه الفترة العصيبة التي يجتاحهم فيها فيروس "كورونا".
وأكد أنه لا يجوز شرعا تأخير الصدقة إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم، لافتا إلى أنه من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعاد للفقراء في يوم العيد.
مقدار فدية الصوم
وأشار المفتي إلى انه "يجب على المريض مرضاً مزمناً، أو الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها "إطعام مسكين وجبتين" عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية.
نصاب زكاة المال
وقال: "يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عنهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة".
وبيّن أنه سبق لمجلس الإفتاء الأعلى أن اعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال -أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).
وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بــ (3100) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشهر القمرية.