عقوبة من يخالف حالة الطوارئ وفق القانون الفلسطيني

عقوبة من يخالف قانون الطوارئ الفلسطيني

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تساءل العديد من المواطنين عن العقوبات التي يمكن أن يحصل عليها المخالفون لقرار حالة الطوارئ الصحية، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية اليوم الأحد، عن العديد من الإجراءات الصارمة والحازمة، بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحسب المادة 81 من قانون العقوبات والأحكام الختامية، فإنه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تزيد عن 2000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضحت المادة 13 في القانون، فإنه يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب، وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية او إيقافه مؤقتا عن مزاولة عمله، وعلى الوزارة توفير العلاج المناسب مجانا للأمراض الوبائية التي يحددها

أما المادة 14، فتنص على أنه يحق للوزير فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها واليها، فيما تنص المادة 15، على أنه "بهدف منع انتقال الامراض الوبائية من فلسطين واليها يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية: المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة، واجراء

الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين، وعزل الحيوانات ومراقبتها، تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج".



90154966_10157873040555803_967835992134254592_n

90180496_10157873040650803_2272405065316696064_n

 

رام الله الاخباري