رام الله الاخباري :
ادانت محكمة جرائم الفساد، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020، موظفا عاما بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس واصدرت حكما بالحبس لمدة عام بحقه، مع وقف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات في اطار منح المدان فترة تصويب سلوكه واعادة المبالغ المتحصلة.
واصدرت المحكمة حكما بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة بقيمة (200) دينار أردني وذلك عن التهمة الاولى المسندة للمتهم وهي تهمة جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و 25 من
قانون مكافحة الفساد رقم 1 سنة 2005 والمتمثل في استثمار الوظيفة، كما أصدرت حكما بالحبس مدة عام وذلك عن تهمة جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون
مكافحة الفساد والمتمثل في الاختلاس وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة عام.
وحيث قام المُتهم بإعادة المتحصلات الجرمية فقد قررت المحكمة وبالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ولإتاحة الفرصة للمتهم لتصويب سلوكه وبدء حياة جديدة قررت
المحكمة وعملا بالمواد 284 و 285 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقف تنفيذ العقوبة المفروضة بحقه وذلك لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة
هذا الحكم نهائيا، كما يُلزم المُدان بدفع نفقات المحاكمة وقدرها 500 ديناراً أردنياً عملا بالمادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية.