حقوقي يكشف خفايا اتفاقية "سيداو" المثيرة للجدل

اتفاقية سيداو

رام الله الاخباري:

كشف مختص فلسطيني في حقوق الانسان، اليوم السبت، عن خفايا اتفاقية "سيداو" المثيرة للجدل في المجتمع الفلسطيني، وذلك بعد انضمام فلسطين إليها مؤخرا.

وقال المختص ماجد العاروري، خلال منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن العديد من الدول العربية الـ20 التي وقعت على الاتفاقية تحفظت على المواد 2، 9، 15، 16، 29.

وأضاف العاروري: "المادة 2 تتعلق بالأحكام الجزائية التمييزية ضد النساء، فيما تتعلق المادة 9 بمنح المرأة جنسية للزوج ولأطفالها، أما المادة 16 فتتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في نفس الحقوق فيما خص عقد الزواج، وفيما خص حضانة الأطفال".

وأشار إلى أن المادة 29 فتنص على أن أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تعرض على التحكيم.

وأوضح المختص العاروري، أن السعودية وموريتانيا وقعتا على الاتفاقية، مع تحفظهم على بنودها التي تخالف الشريعة الإسلامية بعمومية.

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعرف اختصاراً بـ سيداو، هي معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وأهم مخرجاتها

هي التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة، واتخاذ الدول الموقعة عليها جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وشملت المادة رقم 16 بالاتفاقية العديد من التحفظات في الدول العربية والإسلامية التي وقعت على سيداو، خاصة أنها تتحدث عن المساواة مع الرجل في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية؛ وهو ما اعتبر أنه يخالف جزءاً من الدين الإسلامي والعادات والتقاليد العربية.

ومنذ أن قررت السلطة الفلسطينية عزمها تطبيق اتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اشتعل جدل واسع في الأوساط الفلسطينية حول بنود الاتفاقية وآليات تنفيذها وموائمتها للقوانين والتشريعات الفلسطينية.

وشهدت الأيام الماضية إصدار العديد من المواقف والفتاوي رأى غالبيتها صعوبة تنفيذ الاتفاقية في فلسطين، كونها تتعارض مع مصادر التشريع وتخالف قانون الأحوال الشخصية والقانون الأساسي الفلسطيني.

وفي الوقت الذي رحبت بعض المؤسسات النسوية بالاتفاقية، إلا أن الكثير من الفلسطينيين عبروا عن تحفظهم للاتفاقية.

وكان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أعرب عن رفضه لما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في مضامين اتفاقية سيداو وغيرها، سواء ما تعلق من ذلك بالزواج، أو الميراث، أو غير ذلك من القضايا التي ينبغي أن يرجع بشأنها إلى ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية وإلى المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة.

وقال المجلس في بيان له اليوم الخميس، إن القانون الأساس الفلسطيني قد نص في المادة الرابعة منه على أن الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وقضت به المحكمة الدستورية، في التفسير الدستوري رقم 2017/5 بتاريخ 2018/3/12، وضمن قرارات المحكمة ما يفيد اشتراط اتفاق المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.