محكمة تلزم رجلا برد 150 ألف درهم إلى مطلقته

maxresdefault

رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

أقرت محكمة الاستئناف بدبي حكمين صادرين في منازعتين مدنيتين، بإلزام زوج بإعادة 150 ألف درهم إلى مطلقته، كانت قد أسهمت بها في تشييد منزل الزوجية، حيث رفضت محكمة التمييز هاذين الحكمين.

وكانت امرأة قد طالبت طليقها بأن يؤدي لها 150 ألف درهم كانت قد أسهمت بها في تشييد منزل الزوجية، وانتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق بموجب حكم قضائي بات.

وكانت المحكمة الابتدائية قد ردت برفض الدعوى، بسبب عدم تقديم المدعية أي دليل أنها سلمت المدعى عليه المبلغ على سبيل القرض، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ما دفع المرأة إلى الطعن لدى النائب العام.

وبعد دراسة الطلب من قبل وكيل أول النيابة المدنية، تبين أن الحكم يخالف القانون في تطبيقه، ووافق النائب العام على اعتماد صحيفتي الطعن أمام محكمة التمييز.

وعليه قضت محكمة التمييز بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لمطلقته المبلغ، بناء على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.

أما الدعوى الثانية فتعود إلى تعرض شخص لحادث مروري، ترتب عليه وقوع أضرار بمركبته المؤمن عليها (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالدولة، التي امتنعت عن سداد قيمة التأمين، فأقام عليها دعوى قضائية لمطالبتها بسداد قيمة التأمين.

ودفع وكيل شركة التأمين بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، تأسيساً على عدم عرض شكوى المؤمن ومطالبته على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وكان المدعي لدى النائب العام، قد طعن في الحكم، وعليه تمت دراسة طلبه من قبل وكيل النيابة وتبين أن الحكم خالف القانون، فاعتمد النائب العام صحيفة الطعن أمام محكمة التمييز، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.

الامارات اليوم