رام الله الاخباري :
أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي أنطون أبو جابر وعضوية القاضيين مي أبو شنب والقاضي إسلام الحسيني واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا
والبينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا، بحق المتهمة (ح،خ،ز) بتهمة القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها
بالحبس المؤبد، ونظراً لوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي فإن المحكمة تقرر اعتبار ذلك كله بمثابة أسباب مخففة تقديرية تستفيد بموجبها المدانة وعليه تقرر النزول بالحكم بحقها ليصبح وضعها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة أريحا محمد مسعد.