رام الله الاخباري:
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا تعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكًا خالصًا لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.
وأكدت دار الافتاء عبر الصفحة الرسمية لها على "فيسبوك"، أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم
المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأوضحت لجنة الفتوى، أنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.