رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
وأضافت الإفتاء المصرية في منشور لها على صفحتها عبر "الفيسبوك": "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م".
وأشارت إلى أن الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وبالتالي يجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما
إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
رام الله الاخباري