الرئيس السوري يصدر عفوا عاما

bashar-asad-l

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية للأنباء "سانا"، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019.

ووفقا للوكالة الرسمية، فإن نص المادة الأولى في القرار يشمل على استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدال عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد.

وأضافت المادة الأولى:" لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة".

أما المادة الثانية، فتنص على كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين أولهما أن يكون الحكم مبرما، وثانيهما أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

أما المادة الثالثة، فهي عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

كما أن المادة الرابعة، فإضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية: عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري، عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7، عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.

أما المادة الخامسة، فعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وأشار النص القانوني إلى أن أحكام الفقرة السابقة تسرى على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.

فيما المادة السادسة، فهي عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.

كما أن المادة السابعة، عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، أما المادة الثامنة، عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

أما المادة التاسعة، عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584، فيما المادة العاشرة، عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

روسيا اليوم