أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي محمد ابو رحمة والقاضي موسى سياعرة واستنادا إلى البينات
والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي، المتهم (م،د) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 293 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة اثنان وعشرين عاما ونصف .
وكذلك أدانت المحكمة المتهم ( س،د) بتهمة القتل القصد خلافا لإحكام المادة 328 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة خمس عشرة
عاما، وأدانت المتهم (أ،ب) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لإحكام المادة 13 من الأمر العسكري 558 لسنة 1975 وحكمت الأشغال الشاقة عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة 50000 شيقل.
وأدانت أيضا المتهم (ع،ن) بتهمة الشروع بالقتل خلافا لإحكام المادة 326و 70 عقوبات لسنة 1960 وبتهمة مقاومة رجال الأمن خلافا للمادة 185 وتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 وحكمت عليه الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف.
وأدانت الهيئة المتهم الأول (ع،ن) والمتهم الثاني (م،ن) والمتهم الثالث(ح،ع ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لإحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم558 لسنة 1975 وزراعة وتنمية عقاقير خطرة وفقا للمادة6 من ذات القانون وحكمت عليهم الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.
وأدانت المحكمة المتهم (م،ح) عن تهمة هتك العرض خلافا للمادة 296/1 لسنة 1960 وحكمت عليه الأشغال الشاقة أربع سنوات، وأدانت المتهم (م،ع) عن القيام بأعمال عرضت المواطنين لأعمال ثأرية خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 وحكمت عليه الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات